الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن **
وحجة من قال بالإباحة مطلقًا ما أخرجه أبو داود عن الحسن عن سمرة أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أذن فليحتلب وليشرب، وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثًا، فإن أجاب فليستأذنه، فإن أذن له وإلا فليحتلب وليشرب ولا يحمل " اهـ.
وما رواه الترمذي عن يحيىا بن سليم عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: " من دخل حائطًا فليأكل ولا يتّخذ خبنة "، قال: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث يحيىا بن سليم. وما رواه الترمذي أيضًا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبيّ صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال: " من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شىء عليه " قال: فيه حديث حسن.
وما روي عن عمر رضي اللَّه عنه أنه قال: " إذا مر أحدكم بحائط فليأكل منه، ولا يتّخذ ثبانًا ".
قال أبو عبيد: قال أبو عمرو هو يحمل الوعاء الذي يحمل فيه الشىء، فإن حملته بين يديك فهو ثبان، يقال قد تثبنت ثبانًا، فإن حملته على ظهرك فهو الحال، يقال منه قد تحولت كسائي، إذا جعلت فيه شيئًا ثم حملته على ظهرك،
فإن جعلته في حضنك فهو خبنة ومنه حديث عمرو بن شعيب المرفوع: " ولا يتخذ خبنة " يقال فيه خبنت أخبن خبنًا، قاله القرطبي.
وما روي عن أبي زينب التيمي، قال: سافرت مع أنس بن مالك، وعبد الرحمان بن سمرة، وأبي بردة، فكانوا يمرون بالثمار فيأكلون بأفواههم، نقله صاحب " المغني ")، وحمل أهل القول الأول هذه الأحاديث والآثار على حال الضرورة، ويؤيده ما أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح عن عباد بن شرحبيل اليشكري الغبري رضي اللَّه عنه قال: أصابتنا عامًا مخمصة فأتيت المدينة فأتيت حائطًا من حيطانها فأخذت سنبلاً ففركته وأكلته وجعلته في كسائي، فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي، فأتيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: " ما أطعمته إذ كان جائعًا أو ساغبًا، ولا علمته إذ كان جاهلاً "، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فردّ إليه ثوبه، وأمر له بوسق من طعام، أو نصف وسق، فإن في هذا الحديث الدلالة على أن نفي القطع والأدب إنما هو من أجل المخمصة.
وقال القرطبي في " تفسيره "، عقب نقله لما قدّمنا عن عمر رضي اللَّه عنه قال أبو عبيد: وإنما يوجه هذا الحديث أنه رخص فيه للجائع المضطر، الذي لا شىء معه يشتري به، ألا يحمل إلا ما كان في بطنه قدر قوته ثم قال: قلت: لأن الأصل المتفق عليه تحريم مال الغير إلا بطيب نفس منه.
فإن كانت هناك عادة بعمل ذلك كما كان في أول الإسلام أو كما هو الآن في بعض البلدان فذلك جائز. ويحمل ذلك على أوقات المجاعة والضرورة، كما تقدم، واللَّه أعلم.اهـ منه.
وحجة من قال بالفرق بين المحوط وبين غيره، أن إحرازه بالحائط دليل على شحّ صاحبه به وعدم مسامحته فيه، وقول ابن عباس إن كان عليها حائط فهو حرام فلا تأكل، وإن لم يكن عليها حائط فلا بأس، نقله صاحب "المغني"، وغيره. وما ذكره بعض أهل العلم من الفرق بين مال المسلم فيجوز عند الضرورة وبين مال الكتابي ( الذمي ) فلا يجوز بحال غير ظاهر.
ويجب حمل حديث العرباض بن سارية عند أبي داود الوارد في المنع من دخول بيوت أهل الكتاب، ومنع الأكل من ثمارهم إلا بإذن على عدم الضرورة الملجئة إلى أكل الميتة، والعلم عند اللَّه تعالى.
، وَءَاتَى الْمَالَ عَلَىا حُبِّهِ لم يبيّن هنا هل هذا المصدر مضاف إلى فاعله فيكون الضمير عائدًا إلى {مَنْ أَتَى الْمَالَ}، والمفعول محذوفًا، أو مضاف إلى مفعوله فيكون الضمير عائدًا إلى المال ولكنه ذكر في موضع آخر ما يدل على أن المصدر مضاف إلى فاعله، وأن المعنى {عَلَىا حُبّهِ}، أي حب مؤتي المال لذلك المال وهو قوله تعالى:
{وَحِينَ الْبَأْسِ}، لم يبيّن هنا ما المراد بالبأس ؟.
ولكنه أشار في موضع آخر إلى أن البأس القتال، وهو قوله:
وقال بعض العلماء هي رمضان، وعلى هذا القول فقد بيّنها تعالى بقوله: {شَهْرُ رَمَضَانَ}.
، شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىا أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ لم يبيّن هنا هل أنزل في الليل منه أو النهار ؟ ولكنه بيّن في غير هذا الموضع أنه أنزل في ليلة القدر من رمضان وذلك في قوله:
الأول: أنه أنزل فيها جملة إلى السماء الدنيا، كما ثبت عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما.
والثاني: أن معنى إنزاله فيها ابتداء نزوله كما قال به بعضهم.
، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ذكر في هذه الآية أنه جلّ وعلا قريب يجيب دعوة الداعي وبيّن في آية أخرى تعليق ذلك على مشيئته جلّ وعلا وهي قوله:
وقال بعضهم التعليق بالمشيئة في دعاء الكفار كما هو ظاهر سياق الآية، والوعد المطلق في دعاء المؤمنين. وعليه فدعاؤهم لا يرد، إما أن يعطوا ما سألوا أو يدخر لهم خير منه أو يدفع عنهم من السوء بقدره.
وقال بعض العلماء: المراد بالدعاء العبادة وبالإجابة الثواب، وعليه فلا إشكال.
، وَاشْرَبُواْ حَتَّىا يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ بينه قوله: {مِنَ الْفَجْرِ}، والعرب تسمى ضوء الصبح خيطًا، وظلام الليل المختلط به خيطًا، ومنه قول أبي دواد الإيادي:
فلما أضاءت لنا سدفة ** ولاح من الصبح خيط أنارا
وقول الآخر:
الخيط الابيض ضوء الصبح منفلق والخيط الاسود جنح الليل مكتوم
، وَلَـاكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىا لم يصرح هنا بالمراد بمن اتقى، ولكنه بينه بقوله:
لا تسأم الدهر منه كلما ذكرت فإنما هي إقبال وإدبار
أي ذات إقبال، وقول الشاعر:
وكيف تواصل من أصبحت خلالته كأبي مرحب
أي كخلالة أبي مرحب. وقول الآخر:
لعمرك ما الفتيان أن تنبت اللحى ولكنما الفتيان كل فتى ندى
أي ليس الفتيان فتيان نبات اللحى.
، وَقَـاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَـاتِلُونَكُمْ فيه ثلاثة أوجه للعلماء:
الأول: أن المراد بالذين يقاتلونكم من شأنهم القتال، أي دون غيرهم، كالنساء، والصبيان، والشيوخ الفانية، وأصحاب الصوامع.
الثاني: أنها منسوخة بآيات السيف الدّالة على قتالهم مطلقًا.
الثالث: أن المراد بالآية تهييج المسلمين وتحريضهم على قتال الكفار، فكأنه يقول لهم: هؤلاء الذين أمرتكم بقتالهم هم خصومكم، وأعداؤكم الذين يقاتلونكم، وأظهرها الأول وعلى القول الثالث فالمعنى يبينه ويشهد له قوله تعالى:
. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ اختلف العلماء في المراد بالإحصار في هذه الآية الكريمة فقال قوم: هو صدّ العدو المحرم ومنعه إياه من الطواف بالبيت.
وقال قوم: المراد به حبس المحرم بسبب مرض ونحوه.
وقال قوم: المراد به ما يشمل الجميع من عدو ومرض ونحو ذلك.
ولكن قوله تعالى بعد هذا: {فَإِذَا أَمِنتُمْ}، يشير إلى أن المراد بالإحصار هنا صد العدو المحرم؛ لأن الأمن إذا أطلق في لغة العرب انصرف إلى الأمن من الخوف لا إلى الشفاء من المرض، ونحو ذلك، ويؤيّده أنه لم يذكر الشىء الذي منه الأمن، فدلّ على أن المراد به ما تقدم من الإحصار، فثبت أنه الخوف من العدوّ، فما أجاب به بعض العلماء من أن الأمن يطلق على الأمن من المرض، كما في حديث " من سبق العاطس بالحمد أمن من الشوص، واللوص، والعلوص "، أخرجه ابن ماجه في سننه فهو ظاهر السقوط، لأن الأمن فيه مقيد بكونه من المرض، فلو أطلق لانصرف إلى الأمن من الخوف. وقد يجاب أيضًا بأنه يخاف وقوع المذكور من الشوص الذي هو وجع السن، واللوص الذي هو وجه الأذن، والعلوص الذي هو وجع البطن؛ لأنه قبل وقوعها به يطلق عليه أنه خائف من وقوعها؛ فإذا أمن من وقوعها به فقد أمن من خوف.
أما لو كانت وقعت به بالفعل فلا يحسن أن يقال أمن منها؛ لأن الخوف في لغة العرب هو الغم من أمر مستقبل، لا واقع بالفعل، فدلّ هذا على أن زعم إمكان إطلاق الأمن على الشفاء من المرض خلاف الظاهر. وحاصل تحرير هذه المسألة في مبحثين:
الأول: في معنى الإحصار في اللغة العربية.
الثاني: في تحقيق المراد به في الآية الكريمة وأقوال العلماء وأدلتها في ذلك، ونحن نبيّن ذلك كله إن شاء اللَّه تعالى.
اعلم أن أكثر علماء العربية يقولون: إن الإحصار هو ما كان عن مرض أو نحوه، قالوا: تقول العرب: أحصره المرض يُحصِره بضم الياء وكسر الصاد إحصارًا، وأما ما كان من العدو فهو الحصر، تقول العرب حصر العدو يَحصُره بفتح الياء وضم الصاد حَصْرًا بفتح فسكون، ومن إطلاق الحصر في القرءان على ما كان من العدو قوله تعالى: {وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ}، ومن إطلاق الإحصار على غير العدوّ كما ذكرنا عن علماء العربية.
وعكس بعض علماء العربية.
فقال: الإحصار من العدو، والحصر من المرض، قاله ابن فارس في "المجمل"، نقله عنه القرطبي. ونقل البغوي نحوه عن ثعلب.
وقال جماعة من علماء العربية: إن الإحصار يستعمل في الجميع، وكذلك الحصر، وممن قال باستعمال الإحصار في الجميع الفرّاء، وممن قال: بأن الحصر والإحصار يستعملان في الجميع أبو نصر القشيري.
قال مقيده عفا اللَّه عنه لا شك في جواز إطلاق الإحصار على ما كان من العدوّ كما سترى تحقيقه إن شاء اللَّه، هذا حاصل كلام أهل العربية في معنى الإحصار. وأما المراد به في الآية الكريمة فقد اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال:
الأول: أن المراد به حصر العدوّ خاصة دون المرض ونحوه، وهذا قول ابن عباس وابن عمر وأنس وابن الزبير وهو قول سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير رضي اللَّه عنهم وبه قال مروان وإسحاق وهو الرواية المشهورة الصحيحة عن أحمد بن حنبل، وهو مذهب مالك والشافعي رحمهم اللَّه.
وعلى هذا القول أن المراد بالإحصار ما كان من العدوّ خاصة، فمن أحصر بمرض ونحوه لا يجوز له التحلل حتى يبرأ من مرضه، ويطوف بالبيت ويسعى، فيكون متحلّلاً بعمرة، وحجة هذا القول متركبة من أمرين:
الأول: أن الآية الكريمة التي هي قوله تعالى:
وقد تقرر في الأصول أن صورة سبب النزول قطعية الدخول فلا يمكن إخراجها بمخصص، فشمول الآية الكريمة لإحصار العدو، الذي هو سبب نزولها قطعي فلا يمكن إخراجه من الآية بوجه؛ وروي عن مالك رحمه اللَّه أن صورة سبب النزول ظنية الدخول لا قطعيته، وهو خلاف قول الجمهور وإليه أشار في "مراقي السعود" بقوله: واجزم بإدخال ذوات السبب وارو عن الإمام ظنا تصب
وبهذا تعلم أن إطلاق الإحصار بصيغة الرباعي على ما كان من عدو صحيح في اللغة العربية بلا شك كما ترى، وأنه نزل به القرءان العظيم الذي هو في أعلى درجات الفصاحة والإعجاز.
الأمر الثاني: ما ورد من الآثار في أن المحصر بمرض ونحوه لا يتحلّل إلا بالطواف والسعي، فمن ذلك ما رواه الشافعي في "مسنده"، والبيهقي عن ابن عباس أنه قال: لا حصر إلا حصر العدوّ.
قال النووي في "شرح المهذب": إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم، وصححه أيضًا ابن حجر، ومن ذلك ما رواه البخاري والنسائي عن ابن عمر أنه كان يقول: " أليس حسبكم سنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت، وبالصفا والمروة، ثم يحل من كل شىء حتى يحج عامًا قابلاً فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديًا " ومن ذلك ما رواه مالك في "الموطأ"، والبيهقي عن ابن عمر أنه قال: " المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة، فإذا اضطر إلى لبس شىء من الثياب التي لا بدّ له منها أو الدواء صنع ذلك وافتدى " ومن ذلك ما رواه مالك في "الموطأ". والبيهقي أيضًا عن أيوب السختياني عن رجل من أهل البصرة كان قديمًا أنه قال: خرجت إلى مكة حتى إذا كنت ببعض الطريق كسرت فخذي، فأرسلت إلى مكة وبها عبد اللَّه بن عباس، وعبد اللَّه بن عمر، والناس فلم يرخص لي أحد أن أُحل، فأقمت على ذلك الماء سبعة أشهر حتى أحللت بعمرة. والرجل البصري المذكور الذي أبهمه مالك. قال ابن عبد البر: هو أبو قلابة عبد اللَّه بن زيد الجرمي، شيخ أيوب ومعلمه كما رواه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة،
ورواه ابن جرير من طرق، وسمى الرجل يزيد بن عبد اللَّه بن الشخير.
ومن ذلك ما رواه مالك في "الموطأ" والبيهقي أيضًا عن سليمان بن يسار: " أن سعيد بن حزابة المخزومي صرع ببعض طريق مكة وهو محرم، فسأل، على الماء الذي كان عليه، عن العلماء، فوجد عبد اللَّه بن عمر، وعبد اللَّه بن الزبير، ومروان بن الحكم، فذكر لهم الذي عرض له فكُلُّهُم أمره أن يتداوى بما لا بد له منه، ويفتدي فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه، ثم عليه حج قابل ويهدي ما استيسر من الهدي ".
قال مالك: وعلى هذا الأمر عندنا فيمن أحصر بغير عدو، وقد أمر عمر بن الخطاب أبا أيوب الأنصاري، وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج وأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالاً، ثم يحجان عامًا قابلاً ويهديان، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
ومن ذلك ما رواه مالك في "الموطأ"، والبيهقي أيضًا عن عائشة رضي اللَّه عنها أنها كانت تقول: "المحرم لا يحله إلا البيت" والظاهر أنها تعني غير المحصر بعدو، كما جزم به الزرقاني في "شرح الموطأ"، هذا هو حاصل أدلة القول بأن المراد بالإحصار في الآية هو ما كان من خصوص العدو دون ما كان من مرض ونحوه.
القول الثاني: في المراد بالإحصار أنه يشمل ما كان من عدو ونحوه، وما كان من مرض ونحوه، من جميع العوائق المانعة من الوصول إلى الحرم. وممن قال بهذا القول ابن مسعود، ومجاهد، وعطاء، وقتادة، وعروة بن الزبير، وإبراهيم النخعي، وعلقمة، والثوري، والحسن، وأبو ثور، وداود وهو مذهب أبي حنيفة. وحجة هذا القول من جهة شموله لإحصار العدوّ قد تقدمت في حجة الذي قبله.
وأما من جهة شموله للإحصار بمرض فهي ما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة، وابن خزيمة، والحاكم، والبيهقي عن عكرمة، عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي اللَّه عنه قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، يقول: "من كسر أو عرج فقد حلّ وعليه حجّة أخرى" فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقالا: صدق.
وفي رواية لأبي داود وابن ماجه: "من عرج، أو كسر، أو مرض"، فذكر معناه.
وفي رواية ذكرها أحمد في رواية المروزي: "من حبس بكسر أو مرض"، هذا الحديث سكت عليه أبو داود، والمنذري، وحسنه الترمذي.
وقال النووي في "شرح المهذب"، بعد أن ساق حديث عكرمة هذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم بأسانيد صحيحة، وبهذا تعلم قوة حجة أهل هذا القول، ورد المخالفون الاحتجاج بحديث عكرمة هذا من وجهين:
الأول: ما ذكره البيهقي في "السنن الكبرى"، قال: وقد حمله بعض أهل العلم إن صح على أنه يحل بعد فواته بما يحل به من يفوته الحج بغير مرض. فقد روينا عن ابن عباس ثابتًا عنه، قال: لا حصر إلا حصر عدوّ واللَّه أعلم. انتهى منه بلفظه.
|